فيمن يخاف على
نفسه البرد ، فيدل عليه حينئذ صحيح البزنطي [١] عن الرضا عليهالسلام وخبر ابن سرحان [٢].
وخلافا للقواعد
والذكرى وعن غيرهما ، مع احتمال إرادة التألم الذي يتحمل عادة ، فلا خلاف حينئذ ،
مع أنه لا مستند له سوى الأصل المخصص بما مر ، وخروجه عن المنصوص ، وهو ممنوع في
مثل المريض بل وغيره ، وأفضلية أحمز الأعمال والمراد أشقها في نفسه لا المرض ونحوه
، والصحيح عن الصادق عليهالسلام[٣] أنه « سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن
يصيبه عنت من الغسل ، كيف يصنع؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه ، قال : وذكر عليهالسلام أنه كان وجعا
شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة ، فدعوت
الغلمة ، فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنا نخاف عليك ، فقلت :ليس بد ،
فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني ».
وصحيح ابن مسلم
أيضا [٤] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء ، وعسى
أن يكون الماء جامدا ، فقال :يغتسل على ما كان ، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا
من البرد ، فقال : اغتسل على ما كان ، فإنه لا بد من الغسل ، وذكر أبو عبد الله عليهالسلام أنه اضطر اليه
وهو مريض ، فأتوه به مسخنا فاغتسل ، وقال : لا بد من الغسل ».
وهما فيما يقوله
الخصم مؤلان ، ولا حجة فيه لعدم الانحصار في ذلك ، وإلا فظاهرهما حتى لو خاف على
نفسه التلف ، ومن هنا حملهما الشيخ على من أجنب نفسه مختارا ، وهو مبني على تكليف
من كان كذلك بالغسل على كل حال ، كما هو خيرته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.