عرفت ، وإن كان
الراوي من عرفت. وخلو كلام الصادق عليهالسلام عن ذلك لا يدل على كذبه.
وأما ما في صحيح
جميل بن دراج [١] « في الدية قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ
من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن
أصحاب البقر البقر ».
فليس فيه سوى
الدلالة على ثبوت أصل الحلة دون عددها ، مع أن عن بعض نسخ التهذيب [٢] « الخيل » بدل «
الحلل » وإن كانت نسخة الكافي [٣] أرجح سيما بعد ما في نسخة أخرى للتهذيب الموافقة لها ،
فحينئذ تحمل على إرادة المأتين بقرينة ما عرفت ، والمناسبة في القيمة لغيرها.
بل قد يشعر صحيح
ابن عتيبة [٤] عن الباقر عليهالسلام في حديث. بكون مدار الدية في كل أرض على ما يوجد فيها
غالبا « قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر
والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام
وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليهالسلام على الورق ، قال : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل
البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل أو ورق؟ فقال : الإبل اليوم مثل
الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ».
وفي صحيح عبد
الله بن سنان [٥] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.
[٢] التهذيب ج ١٠ ص
١٥٩ ، وفيه ، « الحلل » وعندنا نسخة مخطوطة مصححة منه وفيه لفظة « الخيل » بعنوان
( خ ل ).