responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 7

ولا الأنوثة. إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.

وأما الثالث أي مأتا حلة فلا أجد فيه خلافا معتدا به ، بل عن بعض الأصحاب نفيه عنه ، بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى‌ صحيح عبد الرحمن [١] « سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل ، فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقرة مأتي بقرة وعلى أهل الشياة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل [٢] الحلل مأتا حلة ، قال العجلي [٣] : فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولأهل السواد مأتا بقرة أو ألف شاة ».

إلا أنه مع كون الراوي ابن أبي ليلي المعلوم حاله ، وترك الصادق عليه‌السلام ذكر الحلل لما سأله عما رواه الموجود فيه ـ على ما عن الكافي والفقيه والاستبصار [٤] ـ مائة حلة ، ومن هنا يحكى عن الصدوق في المقنع [٥] الفتوى بها ، وإن كان هو شاذا لم نعرف من وافقه عليه ، مضافا إلى ضعف مستنده ، نعم عن التهذيب [٦] روايتها مأتا حلة ، ولا بأس بالعمل بها بعد الانجبار بما‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.

[٢] كذا في الفقيه ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : « وعلى أهل اليمن الحلل ».

[٣] البجلي ( خ ل ).

[٤] الفقيه ج ٤ ص ١٠٧ والكافي ج ٧ ص ٢٨٠ والاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩.

[٥] المقنع ص ١٨٢.

[٦] التهذيب ج ١٠ ص ١٦٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست