ترى بعد الإغضاء
عما فيه ، لا يرجع إلى محصل في المسألة ، خصوصا بعد ما عرفت من عدم حجية المرسل
وغيره ، فكيف يجعل مضمونه أصلا يرجع إليه في مخالف الضوابط.
والتحقيق ملاحظة
القواعد في جميع الصور بعد تنزيل النصوص المزبورة على ما لا ينافيها لأنها قضايا
في أعيان ، وحال الجهل يرجع فيه إلى ما يرجع في نظائره من القرعة وغيرها ، لا إلى
المرسل المزبور أو الضعيف الآخر ، والله العالم.
( ومن اللواحق مسائل : )
( الأولى : )
( من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو
له ضامن حتى يرجع إليه ) وفاقا للمشهور ، بل عن ظاهر غير واحد الإجماع عليه ، بل في الغنية ونكت
النهاية وغاية المراد الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، فإني لم أجد فيه مخالفا إلا ابن
إدريس ، ففصل بين المتهم عليه وغيره ، فأثبت القسامة في الأول مع دعوى الأولياء
القتل عمدا أو خطأ مقيما للعداوة والإخراج بالليل فيه مقام اللوث ، بخلاف الثاني
فإنه لا شيء عليه.
نعم قد تجشم بعض
الناس فادعى الخلاف في بعض العبارات ، بعد ما وسوس هو في الحكم.
وعلى كل حال فلا
ريب في فساده ، حتى لو قلنا بتحقق اللوث في مثله ، إذ يمكن إخراج الفرض عن حكمه
بما عرفت ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن ميمون [١] « إذا دعي الرجل
أخاه بالليل فهو ضامن حتى يرجع إلى
[١] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ١.