ما يوافقها ،
خصوصا بعد أن كانت قضايا في أعيان خاصة لا تنافي التنزيل المزبور ، نعم ما عن
الراوندي ـ من التفصيل بين بلوغ الراكبة واختيارها فما عليه المفيد ، وصغرها
وكرهها فما عليه الشيخ ـ وكذا ما في التنقيح ـ من التفصيل بين ما إذا كان الركوب
عبثا فالأول ، أو لغرض صحيح فالثاني إن كانت القامصة غير ملجئة وإلا فعلى الناخسة
ـ واضح الضعف فيما خالف القواعد منه ، ضرورة عدم شاهد له لو أريد به الجمع بين
النصوص المزبورة التي قد عرفت فقدها لشرائط الحجية في نفسها ، واحتمالها ما لا
ينافي القواعد لكونها من قضايا الأعيان.
ومن هنا قال في
الرياض بعد أن حكاهما مضعفا لهما بعد ما سمعت : « ولو صح الجمع بدون الشاهد لكان
ما عليه الحلبي وابن زهرة في غاية القوة عملا بروايتهما المفصلة بين كون الركوب
عبثا فما في المقنعة ، وكونه بأجرة فما في النهاية ، وروايتها وإن كانت مطلقة بنصف
الدية ، إلا أنها محمولة على صورة الثانية حمل المطلق على المقيد ، فتأمل » [١].
وإن كان فيه أن
ذلك فرع الحجة أولا ، وعدم ظهور كون التفصيل من المروي وإنما هو منهما ثانيا وإلا
لم يحتج إلى شاهد بعد فرض الحجة ، ولعله إلى ذلك وغيره أشار بالأمر بالتأمل.
ثم قال : « هذا مع
أن الوجوه المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق المسألة بكليته وإنما غايتها إفادته في
صورة العلم بحال الناخسة والمنخوسة ، وأما صورة الجهل بهما فليست لحكمها مفيدة ،
فالمسألة محل تردد وشبهة ، وإن كان مختار الحلبي [٢] في الصورة الأولى
لا يخلو عن قوة لإمكان الذب عن الروايات المشهورة بأنها قضية في واقعة ، فيحتمل
اختصاصها بالصورة الثانية ، والمختار فيها خيرة المفيد ومن تبعه للأصول المتقدمة ،
مضافا إلى أصل البراءة » [٣] وهو كما