عن الكناني عن أبي
عبد الله عليهالسلام الذي رواه المحمدون الثلاثة ، بل هو في التهذيب والكافي صحيح ، أو حسن
كالصحيح « قال كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم
بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فأقام الرامي
البينة بأنه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص وقال : قد أعذر من حذر ».
ولعلهم فهموا نفى
الدية على العاقلة من قوله : « قد أعذر من حذر » بناء على إرادته قبول عذر
المحذر على وجه لا يترتب على فعله ضمان ، لا عليه ولا على عاقلته ، أو أن المراد
من درء القصاص درء الضمان ولو بمعلومية عدم كون المقام محلا له ، مضافا إلى كونه
أقوى في التلف من الرامي في الفرض ، ولذا قيد الفاضل وغيره قول « حذار » بسماع
المقتول وتمكنه من العدول وإن أطلق المصنف وغيره ، بل والخبر ، ضرورة عدم الإعذار
مع عدمهما. ولعل الرامي في الخبر كان بالغا بقرينة إقامة البينة ودرء القصاص ، أو
المراد وليه.
وعلى كل حال
فالحكم المزبور لا إشكال فيه بعد أن لم يكن خلاف ، للخبر المزبور ، أو لما أشرنا
إليه ، بل عن الوسيلة زيادة « وإن لم يحذره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير إذنه
لم يضمن » ولا يخلو من وجه ، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد من قولهم : « من دخل دار
غيره بغير إذنه فدمه هدر » [١] ونحوه ، من عدم ضمان المتردي في البئر المحفورة في ملكه
مع الدخول بغير إذنه ، وإن كان قد يقال بصدق القتل خطأ في الفرض وإن أثم بالدخول
بغير إذن فتأمل جيدا.
( ولو كان مع المار صبي ) مثلا غير مميز ( فقر به من
طريق السهم لا قصدا فأصابه ، فالضمان على من قربه ) كما عن القاضي والتحرير
( لا على الرامي لأنه عرضه للتلف ) تعريضا قويا شبيها بالمباشرة ، بل عن التحرير أنه مباشر لأنه كالدافع في البئر
والرامي كالحافر (
و ) لكن
( فيه تردد ) كما في القواعد ،
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ١٧ ـ من أبواب موجبات الضمان.