( إذا صدمه فمات المصدوم فديته من مال
الصادم ) مع قصده الصدم دون القتل
، وإن قصده أو كان الصدم مما يقتل غالبا فالقصاص ، (
أما الصادم لو مات فهدر إذا كان المصدوم في ملكه أو في موضع مباح أو في طريق واسع
) أو نحو ذلك مما لا تفريط
فيه من المصدوم ، سواء كان الصادم قاصدا أم لا بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين
من تعرض له ، كالشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم ، بل ولا إشكال.
نعم في الإرشاد «
والصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط بأن يقف في المضيق على إشكال »
وهي مجملة محتملة وجوها.
منها : كون
الإشكال راجعا إلى كيفية الضمان لا إلى أصله ، على معنى أنه في ماله على إشكال ،
لاحتمال كونه على العاقلة باعتبار عدم العلم بقصده أو القتل ، كما إذا اشتبه الحال
، فهو خطأ محض يجب فيه الدية على العاقلة ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة كون الأصل
ضمانة الجناية حتى يعلم عنوان الخطاء.
ومنها : كونه
عائدا إلى ضمان الصادم دية المصدوم إذا فرط التفريط المذكور ، بأن وقف في المضيق ،
ومنشأه حينئذ أنه متلف لنفسه بوقوعه في موضع يحرم عليه الوقوف فيه ، فهو المعرض
لإتلاف نفسه على وجه يكون أقوى من المباشر ، ومن أنه أزهق نفسا معصومة و « لا
يبطل دم امرء مسلم » [١] وصدق أنه لم يقصد إتلاف نفسه ، وعدم قصد الصادم ، لا يزيل
الضمان المطلق وإن أزال القصاص عنه ، بل يجب على العاقلة ، وهو المحكي عن ظاهر
المبسوط.
[١] الوسائل الباب ـ
٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢. والباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل وما
يثبت به الحديث ٥.