بل عن المبسوط
الإجماع عليه ، مضافا إلى صدق الإتلاف ، وخبر يعقوب بن سالم المروي [١] في الكافي
والتهذيب ، عن الصادق عليهالسلام « كانت امرأة بالمدينة تؤتى ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليها
فروعها وأمر أن يجاء بها ، ففزعت المرأة وأخذها الطلق ، فانطلقت إلى بعض الدور ،
فولدت غلاما واستهل ثم مات ، فدخل عليه من روعة المرأة وموت الغلام ما شاء الله ، فقال
بعض جلسائه : ما عليك من هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا؟ قال : سلوا أبا الحسن عليهالسلام ، فقال لهم أبو
الحسن : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ، عليك دية
الصبي » ومقتضاه كمعقد إجماع المبسوط ، أنه بحكم شبه عمد ، ولعله لأن الإخافة سبب في
إسقاط حملها فهو جناية عليه ، كوضع شيء ثقيل على ظهرها ونحوه مما يقتضي سقوط
الحمل.
ولا ينافيه ما روى
[٢] من « أن طلحة والزبير لما انهزما يوم الجمل فمرا بامرأة حامل ، فخافت وألقت
جنينها وماتا ، فوداهما أمير المؤمنين عليهالسلام من بيت مال البصرة » إذ لعله كان ذلك من جهة خوفها من
جيوش المسلمين.
نعم في رواية
أخرى [٣] في نحو ذلك « أنه وزع الدية على العاقلة » ، ولعله لأن المقصود تخويفها دون
سقوط الحمل ، خصوصا مع عدم العلم بحملها ، وربما يأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في
الجناية على الجنين.
وعلى كل حال فلا
إشكال في ضمان الجنين في الفرض ، بل ولا في ضمانها أيضا لو ماتت في ماله مع تعمده
الإخافة الغير المتلفة غالبا ، وإلا كان عليه القصاص ، ولو لم يتعمدها كانت الدية
على العاقلة ، نعم لو كان تخويفها من الإمام بحق لم يضمن ، وقضية عمر في ضمان
الجنين الذي لا سبيل له عليه ، والله العالم.
[١] الكافي ج ٧ ص
٣٧٤ ، التهذيب ج ١٠ ص ٣١٢ وفيه « ما ساءه » مكان « ما شاء الله ».