ومنه يعلم ما عن
التحرير ، من أنه ، « لو قيل بالضمان كان وجها » [١] وربما كان أيضا
ظاهر نسبته في المتن إلى الشيخ ، إذ لعل وجهه ، أنه لو لا الإخافة لم يكن الهرب ،
غايته اختياره طريقا سقط فيه لمرجح أولا له ، وهو كما ترى.
واحتمل في غاية
المراد [٢] « إنه إن تساوى الطريقان في العطب ضمن المخيف ، إذ لا
مندوحة ، وإلا فلا ، لأن له مندوحة في الطريق الأخر ، وكذا احتمل الضمان في أكل
السبع » وفي كشف اللثام [٣] : « ويحتمل التفصيل ».
والجميع لا يخلو
من نظر ، ضرورة كون الفرض اختياره الوقوع في البئر ونحوه بسبب الإخافة ، نعم لو
فرض زوال عقله واختياره بسبب الإخافة المفروضة ، اتجه حينئذ الضمان باعتبار قوة
التسبيب فيه على المباشرة بلا خلاف ولا إشكال.
( و ) كذا ( لو كان المطلوب
أعمى ضمن الطالب ديته ) كما عن المبسوط
والمهذب ( لأنه ) بـ ( ـسبب ) العمى صار ( ملجأ ) على معنى عدم بقاء حسن اختيار له ، وإن كان له قصد وشعور ،
فيقوى حينئذ على المباشر ، بل قالا : ( وكذا لو
كان مبصرا فوقع في بئر لا يعلمها أو انخسف به السقف ) لمساواته بالجهل للأعمى في عدم اختيار الوقوع
( أو أضطره إلى مضيق فافترسه الأسد لأنه يفترس في المضيق غالبا ) فيكون كما لو ربط يديه ورجليه وألقاه إليه فهو حينئذ وإن
كان مباشرا ، إلا أنه فرق واضح بين الاضطرار إلى المضيق وعدمه.
نعم إن علم أن في
الطريق سبعا وله طريق آخر فاختاره ، توجه عدم الضمان ، بل هو ليس من الاضطرار إلى
المضيق في شيء.
ولو خوف حاملا
فأجهضت ، ضمن دية الجنين ، بلا خلاف أجده فيه ،