( إذا أعنف ) الرجل ( بزوجته ) مثلا ( جماعا في قبل أو
دبر أو ضما فماتت ضمن الدية ) في ماله ( وكذا الزوجة ) وفاقا للشيخين وسلار وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده
والآبي والمقداد وأبي العباس وثاني الشهيدين وغيرهم ، على ما حكي عن بعضهم ، بل في
المقنعة « أن عليه الدية مغلظة » ولعله يريد بها دية شبيه العمد ، وإلا فلا دليل
على التغليظ زائدا على ذلك.
نعم لا إشكال في
أن عليه الدية للأصل ، بعد تحقق ضابط شبه العمد الذي هو القصد إلى الفعل دون القتل
، مع عدم كون الفعل مما يقتل غالبا ، وصحيح سليمان بن خالد [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن رجل
أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل » بل
قيل [٢] إنه رواه الصدوق عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وخبر زيد [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل نكح
امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية ».
وفي نكت النهاية «
لا يقال : فعله سائغ ، فلا يترتب عليه ضمان ، لأنا نمنع ولا نجيز له العنف ، أما
لو كان بينهما تهمة وادعى ورثة الميت منهما أن الأخر قصد القتل أمكن أن يقال
بالقسامة وإلزام القاتل القود » [٤] وعن ابن إدريس القطع به ، واستحسنه في كشف الرموز.
[١] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.