responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 53

المسألة ( الثالثة : )

( إذا أعنف ) الرجل ( بزوجته ) مثلا ( جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية ) في ماله ( وكذا الزوجة ) وفاقا للشيخين وسلار وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والآبي والمقداد وأبي العباس وثاني الشهيدين وغيرهم ، على ما حكي عن بعضهم ، بل في المقنعة « أن عليه الدية مغلظة » ولعله يريد بها دية شبيه العمد ، وإلا فلا دليل على التغليظ زائدا على ذلك.

نعم لا إشكال في أن عليه الدية للأصل ، بعد تحقق ضابط شبه العمد الذي هو القصد إلى الفعل دون القتل ، مع عدم كون الفعل مما يقتل غالبا ، و‌صحيح سليمان بن خالد [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل » ‌بل قيل [٢] إنه رواه الصدوق عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، و‌خبر زيد [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية ».

وفي نكت النهاية « لا يقال : فعله سائغ ، فلا يترتب عليه ضمان ، لأنا نمنع ولا نجيز له العنف ، أما لو كان بينهما تهمة وادعى ورثة الميت منهما أن الأخر قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل القود » [٤] وعن ابن إدريس القطع به ، واستحسنه في كشف الرموز.


[١] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.

[٢] القائل صاحب الوسائل ، قاله في ذيل الحديث.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.

[٤] نكت النهاية ، كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست