( ودية ) العمد و ( الخطاء شبه العمد
في مال الجاني ) بلا خلاف ولا
إشكال ( فـ ) ـان الأصل والنصوص والفتاوى متفقة عليه كما عرفت الكلام فيه
غير مرة.
نعم
( إن مات أو هرب ) مطلقا أو حتى مات أو
قتل ( قيل ) كما عن النهاية وغيرها بل في المسالك هنا نسبته إلى الأكثر
( يؤخذ ) الدية
( من الأقرب إليه ممن يرث ديته ) إن لم يكن له مال ( فإن لم يكن فمن بيت المال ).
للإمام أو
للمسلمين على القولين السابقين.
( ومن الأصحاب ) وهو ابن إدريس ( من قصرها
على الجاني ويتوقع مع فقره يسره ) كما في غيرها من الديون وقدومه مع غيبته ، للأصل الذي لا تقطعه أخبار الآحاد
وإن صحت ، على أصله.
( و ) لكن ( الأول أظهر ) عندنا لصحيح [١] البزنطي المعتضد بغيره ، كما عرفت الكلام فيه مفصلا سابقا
في كتاب القصاص فلاحظ وتأمل.
نعم لا بد من
تقييده بما إذا لم يكن عند الجاني تركة كما ذكرناه وإلا أخذت منها ، وقد يتوهم مما
سمعت من ابن إدريس في القول الأول أنه إن كان فقيرا أخذت الدية من الأقرب إليه
وإلا فمن بيت المال ، ولم نظفر بهذا القول ، فإن المحكي عن الشيخ وغيره التصريح
بأنه إن لم يكن للجاني مال استسعى فيها أو تكون في ذمته إلى أن يوسع الله ، عليه ،
وهو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٣.