البقباق وغيره ،
بل لعله المنساق من الآية [١] ولو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها عليه مع
الدية ، فالجمع حينئذ بينها وبين ما دل على أنها على العاقلة ، أنها تؤدي عنه كما
سمعت التصريح به من أمير المؤمنين [٢]عليهالسلام يقول : « أنا وليه والمؤدي عنه » ولا فرق بينه وبين باقي
أفراد العاقلة ، وهو حينئذ يكون شاهد جمع إن لم نقل إنه المنساق على وجه لا يحتاج
إلى شاهد ، ولعله لذا مع فقر العاقلة أو عجزها يرجع إليه وإلا فلم نجد له في
النصوص أثرا.
وبذلك يظهر لك
النظر فيما في كشف اللثام من الاستدلال للقول الأول بأن « دية الخطاء تتعلق ابتداء
بالعاقلة والأصل براءة ذمة غيره وهو الجاني ، ولأن الإمام من العاقلة اتفاقا مع
الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم [٣] » إذ لا يخفى عليك أن ذلك كله مصادرة محضة في محل البحث
بعد ما عرفت.
نعم يمكن أن يقال
: إنه لا ثمرة لهذا الاختلاف بالنسبة إلى هذا الزمان الذي لا يد فيه للإمام عليهالسلام ولا بيت مال
للمسلمين إذ الظاهر كون الخلاف المزبور مع فرض بسط يد الإمام ، وأن للمسلمين بيت
مال معد لمصالحهم كما هو المنساق من النصوص ، بل يمكن دعوى كونه المقطوع به منها ،
أما مع عدمه فلا ريب في أنه على الجاني ، إذ القائل بكونه على الإمام عليهالسلام لا يبطل دم
المسلم بعدم التمكن من الوصول إليه وبقصور يده ، وتكليف نائب الغيبة بأداء ذلك مما
يرجع إلى الإمام أو المسلمين غير معلوم ، والأصول ينفيه ، بل معلوم عدمه.
ولعله لذا كان
البحث في تقدم ضمان الجاني على ضمان الإمام عليهالسلام أو بالعكس كما هو صريح عبارة القواعد قال : « ولو فقدت
العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني ، فإن لم يكن له مال
فعلى الإمام ،