وإلى أن دية
الخطاء تتعلق ابتداء بالعاقلة فالأصل براءة ذمة غيره حتى الجاني ، ولأن الإمام عليهالسلام من العاقلة
اتفاقا نصا وفتوى ، مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم.
لكن في الرياض «
يمكن تقييد ذلك بما مر إلا أن يجاب عنه بضعف المرسل عن ذلك سندا ومتنا لاشتماله
على تقدم ضمانه على ضمان مطلق العاقلة حتى غير الإمام ، وظاهر الأصحاب والروايتين [١] في الأعمى اللتين
هما أحد تلك الأدلة خلافه ، والإجماع المنقول معارض بالمثل ، وروايتا الأعمى بعد
الإغماض عن احتياج إطلاقهما إلى تقييد ما تضمنتا كون جنايته خطاءا مطلقا ولم يرتضه
المتأخرون كما مضى في محله ، والأصل يخرج عنه بالإطلاقات » ثم قال : « وظاهر
العبارة كغيرها وصريح جماعة كون الدية على الإمام في ماله ، خلافا لآخرين ففي بيت
مال المسلمين ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي جملة منها على الإمام وفي أخرى
على بيت المال ، والمسألة كسابقتها محل نظر ، وللتوقف فيهما مجال » [٢].
قلت : قد سمعت ما
عن ابن إدريس من الإجماع على أنها في ذمته من ماله ، وقال : إنه ضامن جريرته
ووارثه ، وعن المختلف الميل إليه ، بل قد سمعت ما يؤيده واحتمال حمل المنافي على
ما لا ينافيه ، والأمر سهل بعد كون بيت ماله من حيث الإمامة [٣] بيت مال المسلمين
كما حررناه في محله.
إنما الكلام في
أصل المسألة ، فنقول : إنه وإن كان المغروس في الذهن أن دية الخطاء على العاقلة
ابتداء إلا أن التدبر في النصوص وقاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره ، أنها
عليه وإن أدت العاقلة عنه ، إذ قد سمعت ما في خبري [٤]
[١] يعني روايتي أبي
العباس البقباق المذكورتان آنفا.