فأصاب إنسانا أو
كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه ) الذي عن المشهور نفى الخلاف عن الضمان في ماله
فيه للزوجة ، لأنه مشروط بإسلامه ، وإن توقف فيه بعض ، باعتبار كونه من التعزير
السائغ فلا يستعقب ضمانا كما تقدم في الحدود.
نعم لو كان من
الأب أو الجد أو وصيهما للطفل ، فظاهرهم الاتفاق على الضمان به ، بل عن بعض
الإجماع صريحا ، كما عن ظاهر إجارة المبسوط الإجماع أيضا على ضمان المعلم للصبيان
، بل عن غير واحد التصريح به ، قيل لأنه أجير والأجير يضمن بجنايته وإن لم يقصر ،
ولعل الأوفق بالعمومات الضمان في الجميع ، من غير فرق بين الزوجة والصبي وغيرهما
مع حصول التلف بالفعل الذي لم يقصد به القتل ولا هو مما يقتل غالبا ، وكأن ذكر
المصنف للمثالين لبيان عدم اختصاص المباشرة الموجبة للدية بشبه العمد ، بل هي تكون
فيه وفي الخطأ المحض الذي هو منه.
( و ) كيف كان فـ ( ـتتبين هذه
الجملة بمسائل ).
( الأولى : )
( الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان
قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو بالغا لم يأذن ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في التنقيح « الطبيب
القاصر المعرفة ضامن لما يتلفه بعلاجه إجماعا ، وكذا العارف إذا عالج صبيا أو مجنونا
أو مملوكا من غير إذن من الولي والمالك ، أو عالج عاقلا حرا من غير إذن فيه » [١] وفي مجمع البرهان
« الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه إن قصر سواء كان حاذقا أم لا ، بإذن المريض ووليه
أم لا والظاهر عدم الخلاف في ذلك وكذا يضمن لو عالج طفلا أو مجنونا مع عدم إذن الولي
، » [٢] وفي الرياض « هذا الحكم
[١] التنقيح ص ٨١٨
من مخلوط عندنا ، وفيه « من غير اذن منه ».