( وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش و
) حينئذ
( يصير العبد أصلا للحر فيه ) كما صار أصلا له بما له مقدر.
( ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه
المولى ، ودفعه إن شاء ، أو فداه بأرش الجناية ، ) أو بأقل الأمرين ، (
والخيار في ذلك إليه ، ولا يتخير المجني عليه ) بخلاف العمد ، ( وكذا لو
كانت جنايته لا تستوعب ديته ) أو قيمته ، ( تخير مولاه في دفع الأرش ) [١] ( ، أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر
تلك الجناية ، ويستوي في ذلك كله القن والمدبر ذكرا كان أو أنثى ، وفي أم الولد
تردد ) على ما مضى
( والأقرب أنها كالقن وإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته
، و ) في رواية [٢] « جنايتها على مولاها » كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا بل قد تكرر جملة من ذلك في
كتاب الغصب ، وفي كتاب الاستيلاد ، وفي كتاب القصاص ، بل وفي بحث بيع أم الولد
فلاحظ وتأمل.
( النظر الثاني )
( في موجبات الضمان ) للدية ( والبحث إما في
المباشرة ) المقتضية لذلك
( أو التسبيب ) كذلك
( أو تزاحم الموجبات ).
( أما المباشرة )
( فضابطها ) صدق نسبة ( الإتلاف ) إليه ولو بإيجاد علته
( لا مع القصد إليه ) وإلا لاقتضت
القصاص كما عرفت الكلام فيه سابقا وإنما هي هنا
( نحو أن يرمى غرضا