عليه المطالبة
وعدم الرجوع عليه كذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا.
( و ) على كل حال فـ ( ـفي
كمية ) [١]
( التقسيط قولان أحدهما ) للشيخ في موضع من محكي المبسوط والخلاف والقاضي ، بل هو خيرة الفاضل في
القواعد والإرشاد وهو ( على الغني عشرة قراريط ) أي نصف دينار ، ( وعلى
الفقير ) بالنسبة إليه المعبر عنه
في محكي الخلاف والوسيلة بالمتوسط ، الذي لا يعقل
( خمسة قراريط ) أي ربع دينار.
إلا أن في
عباراتهم نوع اختلاف في المراد من التقدير المزبور ، فعن المهذب المراد أن أكثر ما
على الموسر نصف دينار وأكثر ما على المتوسط ربعه. وعن موضع من الخلاف والمبسوط أن
المراد لزومهما عليهما لا أقل ، للإجماع ، ولا أكثر ، للأصل مع عدم الدليل ،
والفاضل أطلق ولم يذكر شيئا من ذلك ، كما أن المصنف وغيره قالوا
( اقتصارا على المتفق ) في توجيه القول
المزبور ، وكأنه لا حاصل له بعد إطلاق الأدلة الضمان على العاقلة المقتضي للتساوي
، وليس دليله منحصرا بالإجماع ونحوه حتى يقال إن ذلك هو المتيقن.
على أنه موقوف على
اتفاق القائلين على القدر المزبور وأن الخلاف في القدر الزائد عليه ، (
و ) ليس كذلك ، فإن القول
( الآخر ) كما في موضع آخر من
الخلاف والمبسوط والسرائر والنافع والجامع والمختلف والتحرير والتلخيص والتبصرة
على ما حكي عن البعض ، بل لعله المشهور كما في الرياض
( يقسطها الإمام ) أو نائبه الخاص أو
العام ( على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ، ) بحيث لا يجحف بأحد منهم ، معللين بأنه لا دليل على التقدير
المزبور ، حتى القياس الباطل عندنا ، والإجماع المزبور ممنوع ، خصوصا بعد مخالفة
مدعيه له في موضع آخر كما عرفت ، وإن احتمل في كلامه الرجوع إلى نظر الإمام في
الزائد على القدر المزبور الذي ادعى الإجماع عليه ، إلا أنه تهجس ومناف لما حكي من
ظاهر كلامه.