هو حق لجميع
المسلمين وإنما على الإمام عليهالسلام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو » بل وأخبار [١] قتيل الزحام الذي
لا يرى قاتله ، مضافا إلى وضع بيت المال للمصالح الذي هذه من أهلها ، وإلى أصالة
براءة ذمة الإمام عليهالسلام ، خلافا لابن إدريس فأوجبها في ذمته في ماله مدعيا عليه
الإجماع ، وقال : إنه ضامن جريرته ووارثه.
وعن المختلف أنه
مال إليه ، ولعله ظاهر خبر سلمة [٢] السابق ، وهو لا يخلو من وجه مناسب لإرث الإمام له ، كما
سمعته في النصوص السابقة ، وفي كتاب المواريث ، وفي كتاب الخمس في بحث تعداد
الأنفال من أن الإمام عليهالسلام هو الوارث له ، ومن تبعية العقل للإرث في مثله ، بل يمكن
إرادة بيت مال الإمام من بيت المال في مرسل يونس [٣] ، كما أنه يمكن
القول باتحاد بيت مال الإمامة مع بيت مال المسلمين ، كما أشرنا إليه في المباحث
السابقة. هذا كله في المحل.
( واما كيفية التقسيط )
فقد عرفت سابقا
( أن الدية تجب ابتداء على العاقلة ) لظاهر النص والفتوى (
و ) حينئذ فـ ( ـلا
يرجع بها على الجاني على الأصح ) الموافق للأصل وظاهر النصوص والفتاوى ، ودعوى ـ أن الأصل في الضمان كونه على
المتلف فيكون العدول عنه محتملا ويتفرع عليه إذا لم تف العاقلة بالدية فإنه يرجع
بها أو بباقيها على القاتل حينئذ ـ اجتهاد في مقابلة النص والفتوى.
وكذا كان الأصح
عدم دخول القاتل في الضمان مطلقا على وجه يستحق
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.