responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 433

المال » ‌إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عقل الضامن بل مطلق الوارث ، بل لعل منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح [١] ابن مسلم « من التجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته ».

( ولا يعقل عنه المضمون ) للأصل وغيره ، إلا إذا دار الضمان فيعقل عنه حينئذ من حيث إنه ضامن لا من حيث إنه مضمون.

( و ) على كل حال فـ ( ـلا يجتمع ) ضمان ضامن الجريرة ( مع ) وجود ( عصبة ولا معتق ) بلا خلاف أجده فيه وإن اتسعت الدية ( لأن عقده ) كما عرفته في كتاب المواريث ( مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ) فلا يصح عقد الضمان مع وجود أحدهم.

( نعم لا يضمن الإمام عليه‌السلام مع وجوده ويسره على الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها اقتضاء صحة عقده ـ لإطلاق ما دل عليه ـ اختصاص الضمان به ، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام مطلقا أو إن لم يكن للجاني مال على الخلاف الآتي ، كما سمعته في خبر سلمة [٢] ، بل و‌مرسل يونس [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام « فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال » ‌والظاهر إرادة بيت مال المسلمين.

كما عن الشيخين وجماعة التصريح به ، بل يدل عليه أيضا‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي ولاد [٤] في من قتل ولا ولي له سوى الإمام عليه‌السلام « أنه ليس له العفو بل إنما له القتل أو أخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين لأن جنايته عليه فكذا ديته » ‌ونحوه‌ خبر الآخر [٥] وزاد « قلت : فإن عفى عنه الإمام قال : إنما‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول ، وفيه « لجأ » مكان « التجأ ».

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.

[٤] الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول.

[٥] الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الثاني.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست