المال » إلى غير
ذلك من النصوص الدالة على عقل الضامن بل مطلق الوارث ، بل لعل منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح [١] ابن مسلم « من
التجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته ».
( ولا يعقل عنه المضمون ) للأصل وغيره ، إلا إذا دار الضمان فيعقل عنه حينئذ من حيث
إنه ضامن لا من حيث إنه مضمون.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا
يجتمع ) ضمان ضامن الجريرة
( مع ) وجود
( عصبة ولا معتق ) بلا خلاف أجده فيه
وإن اتسعت الدية ( لأن عقده ) كما عرفته في كتاب المواريث
( مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ) فلا يصح عقد الضمان مع وجود أحدهم.
( نعم لا يضمن الإمام عليهالسلام مع وجوده ويسره على الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها اقتضاء صحة عقده ـ لإطلاق
ما دل عليه ـ اختصاص الضمان به ، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام
مطلقا أو إن لم يكن للجاني مال على الخلاف الآتي ، كما سمعته في خبر سلمة [٢] ، بل ومرسل يونس
[٣] عن أحدهماعليهماالسلام « فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال » والظاهر
إرادة بيت مال المسلمين.
كما عن الشيخين
وجماعة التصريح به ، بل يدل عليه أيضا قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي ولاد [٤] في من قتل ولا ولي له سوى الإمام عليهالسلام « أنه ليس له
العفو بل إنما له القتل أو أخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين لأن جنايته عليه
فكذا ديته » ونحوه خبر الآخر [٥] وزاد « قلت : فإن عفى عنه الإمام قال : إنما
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول ، وفيه « لجأ » مكان « التجأ ».
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.
[٤] الوسائل الباب ـ
٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول.
[٥] الوسائل الباب ـ
٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الثاني.