وعلى صاحب الكلب
أن يقبله » وهو عبارة المرسل [١] المزبور ، وقريب منه ما عن الإسكافي « من أن دية الكلب
الأهلي زنبيل من تراب » بناء على أن كلب الحائط منه ، خصوصا إذا قلنا بإرادة ما
يشمل الدار من الحائط ، إلا أنهما معا شاذان والمعروف ما سمعت ، والله العالم.
( وفي كلب الزرع قفيز من بر ) عند المشهور على ما اعترف به غير واحد ، بل في التنقيح « لم
أعرف قائلا بغيره » وإن كان فيه أنه خلاف ما سمعت من الصدوق ، بل وظاهر المفيد
أيضا ، بل في المسالك نسبة عدم وجوب شيء به إلى جماعة ، وعلى كل حال فلم نعرف
مستنده ، وإن قيل إنه خبر أبي بصير [٢] السابق لكن قد سمعت ما فيه من الجريب لا القفيز ، وعن
الأزهري « أن الجريب أربعة أقفزة ، » اللهم إلا أن يقال بدلالته على الأقل في ضمن
الأكثر الذي لم نجد به عاملا ، والقفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث
كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من ، والمن رطلان ، والله العالم.
( ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب
وغيرها ) مما لا يملكه المسلم
( و ) حينئذ فـ ( ـلا يضمن قاتلها شيئا ) لعدم الضرر على من هي في يده ، بعد أن لم تكن مملوكة ،
مضافا إلى أصل عدم الضمان وغيره ، والزنبيل من تراب في الخبر المزبور [٣] كناية عن عدم شيء
فيه وإن كان ظاهر الصدوق والإسكافي الغرامة.
والمراد بغيرها في
المتن ونحوه ما لا يقع عليه الذكاة ولا يصح للمسلم تملكه وهو الحشرات والخنزير ،
إلا أن يكون لذمي كما سيأتي. وفي المسالك : « ويدخل في ذلك كلب الدار والجر
والقابل للتعليم قال : ووجه عدم شيء للجميع عدم
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢.