responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 398

المقتضى له وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدر [١] » وهو مشكل على القول بأنها مملوكة ، فإن لها قيمة في الجملة.

وفي كشف اللثام في شرح نحو عبارة المتن قال : « ولما انحصر عنده ما لا يقع عليه الذكاة في الآدمي والكلب والخنزير والحشرات أطلق نفي القيمة عنه ، ولما انقسم عند الشيخين ومن تبعهما إلى ما لا يملك وما يملك فصلوا فضمنوا بتلف ما يملك من مثل الفهد والبازي والصقر كما في النهاية والبغال والحمير الأهلية والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره كما في المقنعة » [٢] قلت لا مدخلية لقبول التذكية وعدمها في التملك وعدمه والقيمة وعدمها ، وحينئذ فالمتجه تملك كل ما لم يثبت من الشرع عدم قابليته للتملك للمسلم أو مطلقا ، ولا أنه يعد مما لا يتمول في العرف ، من غير فرق بين الحشرات والطيور والجر والمتخذ للتعليم وغيرها ، كما أن المتجه الرجوع إلى القيمة في إتلافه كغيره من الأموال ، بل يمكن القول بعدم اعتبار الملك في القيمة التي هي عوض الشي‌ء وبدله وإن لم يكن مملوكا خصوصا إذا كان فيه حق الاختصاص.

نعم لا يلحق الجر والمتخذ للتعليم بكلب الصيد وإن كان سلوقيا ضرورة ظهوره في الصائد بالقوة القريبة من الفعل ولو بالتعليم ، بل ربما ظهر من بعض اعتبار الثاني وإن كان هو كما ترى وخبر السلوقي [٣] وإن أطلقا إلا أنهما كما اعترف محمولان على غلبة كونه صيودا كما عرفت. وحينئذ فما احتمل بعضهم ـ من عدم الاشتراط والاكتفاء بكونه من ذلك الصنف وإن كان جروا لا يصيد لصدق كلب الصيد عليه عرفا ـ واضح الضعف.

وكيف كان فالظاهر أن التقديرات المزبورة ديات شرعية ، لا أنها القيم في زمان الأخبار ، وإن احتمل ، لكنه ضعيف. نعم هي في حق الجاني الذي هو مورد‌


[١] المسالك ج ٢ ص ٥١٠.

[٢] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١ و ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست