( ولو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من
عظامه فللمالك الأرش ، ) وهو تفاوت ما بين قيمتيه ، لكن في صحيح ابن [١] أذينة « كتبت إلى
أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليهالسلام في عين ذات القوائم
الأربع إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن قد قال علي عليهالسلام ذلك » وفي خبر
أبي العباس [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها » وفي صحيح محمد
بن قيس [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عين فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها » وفي آخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا « إن عليا عليهالسلام قضى في عين دابة
بربع الثمن ».
إلى غير ذلك من
النصوص ، بل عن الشيخ وجماعة الفتوى بها في عين الدابة ، بل عن المبسوط والخلاف
أنه حكى عن الأصحاب إن في عين الدابة نصف قيمتها ، وكذا كل ما كان في البدن منه
اثنان ، وإن كنا لم نعرف مستنده سوى القياس على الإنسان الباطل عندنا ، كما أنا لم
نعرف أحدا من المتأخرين عاملا بروايات الربع عدا المصنف في النافع.
والمشهور إطلاق
الأرش فيها وفي غيرها من الأعضاء والجراح والكسر ونحوه مما فيه الأرش المزبور ،
بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لما سمعته من القاعدة.
نعم في قوى
السكوني [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في
[١] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢ وفيه : عشر قيمتها. الكافي ج ٧ ص ٣٦٨.