( ما يؤكل ) في العادة ( كالغنم والإبل
والبقر ، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا ) إن
كان ، بلا خلاف أجده فيه مع اختيار المالك ، لقاعدة
الإتلاف مع أصالة براءة الذمة مما زاد على ذلك
( وهل للمالك دفعه والمطالبة بقيمته؟ قيل : نعم وهو اختيار الشيخين رحمهما
الله ) في المقنعة والنهاية ، وسلار والقاضي وابني حمزة وسعيد ،
على ما حكي عن بعضهم : ( نظرا إلى إتلاف
أهم منافعه ) فهو حينئذ بحكم
التالف. ( وقيل ) والقائل المتأخرون والشيخ في محكي المبسوط
( لا لأنه إتلاف بعض منافعه فيضمن التلف وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده
التي منها عدم خروج المال عن المالية
وملك مالكه بذلك.
نعم لا إشكال في
الجواز مع التراضي بذلك مع مراعاة القواعد الشرعية ، كما لا إشكال أيضا في لزوم
القيمة لو فرض عدم القيمة له أصلا مع الذبح ضرورة كونه كالتالف.
( ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم
إتلافه ) كغيره من الأموال بلا
خلاف ( و ) لا إشكال. نعم ( لو بقي
فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش ) وغير ذلك مما ينتفع به من الميتة ولو قيمة
( فهو ) باق
( للمالك ) للأصل وغيره ،