responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 390

( الثانية )

من اللواحق

( في الجناية على الحيوان ) ‌

( وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة ) ‌

( الأول )

( ما يؤكل ) في العادة ( كالغنم والإبل والبقر ، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا ) إن كان ، بلا خلاف أجده فيه مع اختيار المالك ، لقاعدة الإتلاف مع أصالة براءة الذمة مما زاد على ذلك ( وهل للمالك دفعه والمطالبة بقيمته؟ قيل : نعم وهو اختيار الشيخين رحمهما الله ) في المقنعة والنهاية ، وسلار والقاضي وابني حمزة وسعيد ، على ما حكي عن بعضهم : ( نظرا إلى إتلاف أهم منافعه ) فهو حينئذ بحكم التالف. ( وقيل ) والقائل المتأخرون والشيخ في محكي المبسوط ( لا لأنه إتلاف بعض منافعه فيضمن التلف وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم خروج المال عن المالية وملك مالكه بذلك.

نعم لا إشكال في الجواز مع التراضي بذلك مع مراعاة القواعد الشرعية ، كما لا إشكال أيضا في لزوم القيمة لو فرض عدم القيمة له أصلا مع الذبح ضرورة كونه كالتالف.

( ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه ) كغيره من الأموال بلا خلاف ( و ) لا إشكال. نعم ( لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش ) وغير ذلك مما ينتفع به من الميتة ولو قيمة ( فهو ) باق ( للمالك ) للأصل وغيره ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست