دما أسود فلا شيء
عليه إلا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فذلك الولد ، وما كان من دم أسود فإن
ذلك من الجوف.
قال أبو شبل : فإن
العلقة صار فيها شبه العروق من اللحم ، قال : فيها اثنان وأربعون دينارا العشر ،
قال : قلت : فإن عشر أربعين أربعة قال : لا إنما هو عشر المضغة ، لأنه إنما ذهب
عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : فإني رأيت في المضغة شبه العقدة
عظما يابسا ، قال : فذاك عظم كذلك أول ما يبتدأ العظم فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه
أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين ، قال : قلت وكذلك إذا كسي
العظم لحما ، قال : كذلك. قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحي كان أم لا؟
قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية
».
إلا أني لم أجد
عاملا به لا ما يحكي عن الصدوق ، ويمكن حمله على العلم بحاله إذا مضت الخمسة ،
بالحركة الممتازة عن حركة الاختلاج.
( و ) على كل حال فـ ( ـتجب
الكفارة هنا مع مباشرة الجناية ) بلا خلاف ولا إشكال ، لتحقق موجبها (
و ) هو واضح.
هذا كله في الجنين
لو تم أما ( لو لم يتم خلقته ففي ديته قولان
أحدهما غرة ) عبد أو أمة
( ذكره الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وفي كتابي الأخبار ) جمعا بين نصوص [١] الغرة وبين غيرها المتقدمة جميعا سابقا ، مستشهدا له بصحيح
أبي عبيدة [٢] السابق أيضا.
ولكن هو ـ مع أنه
في خصوص العلقة والمضغة ـ مشتمل على التخيير بين الغرة وبين الأربعين دينارا ، على
أنك قد عرفت عدم مكافئة نصوص الغرة لغيرها بالموافقة للعامة وكون بعضها قضية في
واقعة وغيره مما عرفته سابقا حتى يجمع بينهما
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.