( أما ) الجنين ( المملوك فعشر
قيمة أمة المملوكة ) ذكرا كان أو أنثى
وفاقا للمشهور ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، لقوي
[١] السكوني عن الصادق عليهالسلام « في جنين الأمة عشر ثمنها ».
خلافا للمحكي عن
المبسوط فعشر قيمة الأب إن كان ذكرا وعشر قيمة الأم إن كان أنثى ، وهو مع شذوذه لم
نعرف مستنده ، بل المحكي عن موضع منه « وأما إن كان الجنين عبدا فعشر قيمته إن كان
ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى وعندهم نصف عشر قيمة أمه » [٢] وعن موضع آخر «
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى وعند
قوم غرة تامة مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا » [٣] وعن ابن إدريس
أنه حكاه عنه كذلك ، وقال : « هيهنا يحسن قول « اقلب تصب » بل ورواية أصحابنا ما
قدمه [٤] ».
وفي المختلف حكاية
عبارة المبسوط « وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا » ،
ثم إنه حكي عن ابن إدريس ما سمعته وقال : هذا تجاهل من ابن إدريس ، وشيخنا أعرف
بالروايات منه ، وقد أورد طرفا منها صالحا وتأولها على جاري عادته [٥] ».
[١] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٢] حكاه في كشف
اللثام ج ٢ ص ٣٣٩ عن المبسوط. وراجع المبسوط ج ٧ ص ١٩٧ و ٢٠٥ وفيه هكذا : ففيه عشر
قيمة امه ذكرا كان أو أنثى عند قوم أو غرة تامة إلخ.
[٣] حكاه في كشف
اللثام ج ٢ ص ٣٣٩ عن المبسوط. وراجع المبسوط ج ٧ ص ١٩٧ و ٢٠٥ وفيه هكذا : ففيه عشر
قيمة امه ذكرا كان أو أنثى عند قوم أو غرة تامة إلخ.
[٤] السرائر باب دية
الجنين وفيه هكذا : وعند قوم غرة أمة مثل جنين الحرة إلخ.
[٥] المختلف ج ٧ ص
٢٦١ وفيه هكذا : وعند قوم غرة تامة إلخ وراجع مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٥٠٧ فان السيد
ره احتمل التصحيف في العبارة وهو غير بعيد.