responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 362

والله العالم.

( أما ) الجنين ( المملوك فعشر قيمة أمة المملوكة ) ذكرا كان أو أنثى وفاقا للمشهور ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، لقوي [١] السكوني عن الصادق عليه‌السلام « في جنين الأمة عشر ثمنها ».

خلافا للمحكي عن المبسوط فعشر قيمة الأب إن كان ذكرا وعشر قيمة الأم إن كان أنثى ، وهو مع شذوذه لم نعرف مستنده ، بل المحكي عن موضع منه « وأما إن كان الجنين عبدا فعشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى وعندهم نصف عشر قيمة أمه » [٢] وعن موضع آخر « إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا » [٣] وعن ابن إدريس أنه حكاه عنه كذلك ، وقال : « هيهنا يحسن قول « اقلب تصب » بل ورواية أصحابنا ما قدمه [٤] ».

وفي المختلف حكاية عبارة المبسوط « وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا » ، ثم إنه حكي عن ابن إدريس ما سمعته وقال : هذا تجاهل من ابن إدريس ، وشيخنا أعرف بالروايات منه ، وقد أورد طرفا منها صالحا وتأولها على جاري عادته [٥] ».


[١] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

[٢] حكاه في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣٩ عن المبسوط. وراجع المبسوط ج ٧ ص ١٩٧ و ٢٠٥ وفيه هكذا : ففيه عشر قيمة امه ذكرا كان أو أنثى عند قوم أو غرة تامة إلخ.

[٣] حكاه في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣٩ عن المبسوط. وراجع المبسوط ج ٧ ص ١٩٧ و ٢٠٥ وفيه هكذا : ففيه عشر قيمة امه ذكرا كان أو أنثى عند قوم أو غرة تامة إلخ.

[٤] السرائر باب دية الجنين وفيه هكذا : وعند قوم غرة أمة مثل جنين الحرة إلخ.

[٥] المختلف ج ٧ ص ٢٦١ وفيه هكذا : وعند قوم غرة تامة إلخ وراجع مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٥٠٧ فان السيد ره احتمل التصحيف في العبارة وهو غير بعيد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست