الدية ، لأن الوجه
من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » وهو صريح في العموم ، فما في
خبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها
إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين » من الشواذ المطرحة.
( و ) كذا لا خلاف أجده كما اعترف به بعض الأفاضل في أن
( مثلها ) أي الشجاج المزبورة
( في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس ) أي النفس ، ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير ، أو خمسة دنانير
، وفي حارصة أنملتي الإبهام نصف عشر بعير ، أو نصف دينار ، لأن ذلك مقتضى النسبة
المزبورة ، لما سمعته في خبر الثوري [٢] الذي يفسره ما في خبر إسحاق [٣] بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام على ما في التهذيب « قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع
إذا لم يرد المجروح أن يقتص » بعد إتمامه بعدم القول بالفصل ، نعم هو في الكافي
والفقيه [٤] « عشر دية الإصبع » بإسقاط لفظ النصف ، وحينئذ يكون من
الشواذ.
كما أن ما في
كتاب ظريف [٥] مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضا ، قال فيه : « ولكل
عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسر ودية موضحته ربع دية كسره » وفيه في
الترقوة « فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا
انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول.
[٣] التهذيب ج ١٠ ص
٢٩٠ الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول. وليست فيه كلمة « نصف
» كما في الكافي والفقيه.