responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 349

السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول بالفصل.

مع أن في‌ الخبر [١] الوارد في الأصابع منها « وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » ‌وأما ما في كتاب ظريف [٢] و‌ما عرضه يونس [٣] على الرضا عليه‌السلام « من أن في شلل اليدين ألف دينار وفي شلل الرجلين ألف دينار » ‌فهو شاذ لا قائل به كالقوي [٤] الوارد في ذكر العنين ، وإن حكى القول به عن الصدوق والإسكافي ، ونحوهما في الشذوذ‌ الصحيح [٥] « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت أو شلت » ‌كما عرفت البحث في ذلك كله سابقا ، فلاحظ فلو لم يكن له مقدر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال.

المسألة ( السابعة )

(دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف كما اعترف به بعض الأفاضل ، لشمول الرأس له ، ولقول الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [٦] « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء » ‌المتمم بعدم القول بالفصل ، وفي‌ خبر الحسن [٧] بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.

[٦] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٢.

[٧] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست