responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 35

أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم. قال : فان قيل : كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار وفي ذلك منافاة للتكليف ، وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار ، فكيف يصح تكليفه؟ قلنا : لا سبيل لأحد في القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا لأنه يجوز أن يكون هناك عقد ، أو شبهة عقد ، أو أمر يخرج به عن أن يكون زانيا فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا ، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الوطي [١] من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها » [٢].

وقال ابن إدريس : « ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه ، والذي تقتضيه الأدلة التوقف في ذلك ، وأن لا دية له لأن الأصل برأيه الذمة » [٣].

قلت : وهو كذلك على ما اعترف به غيره عدا ما سمعته من الصدوق ، ومنه يعلم حينئذ ما في إجماع السيد المزبور بعد الإغضاء عما ذكره من تفريع وجوب دية الذمي على كونه كافرا ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك كونه ذميا كما اعترف به ابن إدريس وغيره ، بل وبعد الإغضاء عما في جوابه عما سأله به نفسه ، فإنه لا يرجع إلى حاصل ، فتأمل.

نعم قد يستدل له بمرسل جعفر بن بشير [٤] « قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » ومرسل‌


[١] الواطى ( ن ل ).

[٢] الانتصار ، كتاب الحدود والديات وما يتصل بذلك.

[٣] السرائر كتاب الحدود ص ٨ قال فيه : « ودية ولد الزنا مثل دية اليهودي على ما ذهب اليه السيد المرتضى رضى الله عنه ولم أجد لباقي ... » فما في بعض النسخ « ولم أجد لنا في ... » تصحيف.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست