أن تكون ديته دية
الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم. قال : فان قيل : كيف يجوز أن يقطع على
مكلف أنه من أهل النار وفي ذلك منافاة للتكليف ، وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من
نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار ، فكيف يصح تكليفه؟ قلنا : لا سبيل لأحد
في القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا لأنه يجوز أن يكون هناك عقد ، أو شبهة عقد ،
أو أمر يخرج به عن أن يكون زانيا فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا ، فأما
غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الوطي [١] من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة فالظاهر في الولد أنه
ولد الزنا والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها » [٢].
وقال ابن إدريس :
« ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه ، والذي تقتضيه الأدلة التوقف في ذلك ،
وأن لا دية له لأن الأصل برأيه الذمة » [٣].
قلت : وهو كذلك
على ما اعترف به غيره عدا ما سمعته من الصدوق ، ومنه يعلم حينئذ ما في إجماع السيد
المزبور بعد الإغضاء عما ذكره من تفريع وجوب دية الذمي على كونه كافرا ، ضرورة عدم
اقتضاء ذلك كونه ذميا كما اعترف به ابن إدريس وغيره ، بل وبعد الإغضاء عما في
جوابه عما سأله به نفسه ، فإنه لا يرجع إلى حاصل ، فتأمل.
نعم قد يستدل له بمرسل
جعفر بن بشير [٤] « قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي
والنصراني والمجوسي » ومرسل
[٣] السرائر كتاب
الحدود ص ٨ قال فيه : « ودية ولد الزنا مثل دية اليهودي على ما ذهب اليه السيد
المرتضى رضى الله عنه ولم أجد لباقي ... » فما في بعض النسخ « ولم أجد لنا في ...
» تصحيف.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢.