الفطرة » [١] كما في كشف
اللثام ـ يدفعها عدم ثبوت العمل به على الوجه المزبور من الأصحاب وإلا لاقتضى
إسلام ولد الزنا من الكافرين ، وهو معلوم العدم ، ولا يبعد كون المراد أنه خلق على
اختيار الإسلام لو ترك ونفسه ، لا أن المراد أنه مسلم فعلا ، بل يمكن دعوى القطع
بذلك خصوصا بعد ملاحظة قوله « حتى » وغيره.
كدعوى ثبوت الدية
المزبورة لكل نفس ما لم تكن كافرة ، ضرورة اتفاق النص والفتوى على أنها دية المسلم
، ولعله لذا قيد المصنف وغيره بما إذا أظهر الإسلام ولعل من أطلق يريد ذلك أيضا ،
ومن هنا يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من « أنه لا فرق على القولين أي قول
المشهور وقول المرتضى بين البالغ منه وغيره ، فان الطفل لا يتبع والده إلا أن
يسبيه مسلم وقلنا بتبعيته له. وعلى المختار الوجه أيضا ذلك فإنه وإن لم يتبع أحدا
إلا أن كل مولود يولد على الفطرة » وإن وافقه عليه بعض من تأخر عنه.
بل وما في المحكي
من حواشي الشهيد « من أن المنقول أنه إن أظهر الإسلام فديته دية مسلم وإلا فدية
ذمي ، قال : وهو جمع بين القولين » وأشار إليه المصنف بقوله : « إن أظهر الإسلام »
، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد ( قيل ) والقائل الصدوق والمرتضى ديته
( دية الذمي ) ثمانمائة درهم.
بل قال السيد : «
والحجة بعد الإجماع المتردد ، أنا قد بينا أن مذهب الطائفة أن ولد الزنا لا يكون
قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان وهم على ذلك قاطعون وبه
عاملون ، فإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب
[١] قال في سفينة
البحار ج ٢ ص ٣٧٣ : « قال النبي ٩ : كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه
يهودانه وينصرانه » ولكن في الوسائل ج ١١ ص ٩٦ هكذا : « عن أبي عبد الله ٧ انه
قال : ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه
... ».