responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 330

لعموم النص والفتوى ، بل مقتضاه ذلك وإن لم يبق الأثر ، وإن كان ظاهر الفاضل في القواعد خلافه ، ولعله للحمل على الكسر الذي فرق بين انجباره على عيب ولا عليه ، لكن هو كما ترى قياس لا نقول به ، أو لعدم صدق الموضحة بعد البرء الذي هو محل استقرار الجناية ، وهو أيضا مخالف لإطلاق النص والفتوى.

ولو أوضحه في رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة إما بفعله أو بسرايته وبقي ظاهر البشرة سليما ، فالأقرب كما في القواعد لزوم الديتين لبقاء التعدد اسما ، فإن الإيضاح إنما تحقق بوضوح العظم وظهوره ، ويحتمل الاتحاد للاتصال باطنا وتفسير الإيضاح بوصول الجرح إلى العظم وقد وصل ، بل عن التحرير التردد في ذلك كما عن ظاهر المبسوط لكن الأقوى ما عرفت. ولو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم فهما موضحتان وما بينهما متلاحمة أو دامية أو سمحاق ، بل لعل الاتحاد هنا غير محتمل.

نعم لو ضربه ضربة واحدة فجرحه جراحة واحدة طرفاها موضحتان دون الوسط فالكل موضحة واحدة.

( ولو شجه واحدة واختلفت مقاديرها ) فأوضح بعضها مثلا دون بعض ( أخذ ) منه ( دية الأبلغ ) عمقا ( لأنها لو كانت كلها كذلك لم تزد على ديتها ) لصدق الاسم مع ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر ( و ) الكبر بعد اتحاد الجناية.

نعم ( لو شجه في عضوين ) اختلفت ديتاهما أو اتفقتا كاليدين مثلا ( كان لكل عضو دية على انفراده ولو كان بضربة واحدة ) فإن اختص الأبلغ كالموضحة بأحدهما كان فيه دية وفي الآخر دية ما دون ، وإن عمهما الموضحة مثلا كان له دية موضحتين لعضويه ( ولو شجه في رأسه وجبهته ) شجة واحدة متصلة كذلك ( فالأقرب أنها واحدة لأنهما عضو واحد ) عرفا إذ الرأس يشملهما ، والأصل البراءة ، وإن استشكل فيه في القواعد ومحكي المبسوط من ذلك ومن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست