تغايرهما عرفا
ولانتفاء التكرار في قولهم له رأسه ووجهه ، وفيه أن الأصل البراءة ولو مع الشك.
( وأما الهاشمة فهي التي تهشم العظم ) وتكسره وإن لم يكن جرح ، ومنه قيل للنبات المنكسر هشيما
( وديتها عشر من الإبل ) عشر الدية ، بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية ، بل الظاهر الاتفاق عليه كما
اعترف به في كشف اللثام ، لخبر السكوني [١] المنجبر بذلك « قال : إن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في الهاشمة
بعشر من الإبل » إلا أنه كما ترى مطلق لكن في المتن والقواعد ومحكي المبسوط
( أرباعا ) أى إن كان خطأ على
حسبما توزع عليه الدية الكاملة فيكون في المقام
( إن كان خطأ ) بنتا مخاض وابنا
لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ( وأثلاثا إن كان
شبيه العمد ) ثلاث بنات لبون
وثلاث حقق وأربع خلف على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان [٢] في التوزيع ، بل
عن ظاهر المبسوط الاتفاق عليه ، ولا ريب في أنه أحوط وإن لم نقف على نص عليه هنا
بالخصوص ، ويمكن أن يكون حملوه على النفس.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا
قصاص فيها ) للتغرير ، وعدم
إمكان استيفائه كما عرفته سابقا في القصاص ، وعرفت الخلاف فيه فلاحظ.
( ويتعلق الحكم بالكسر ) الذي به يتحقق اسمها
( وإن لم يكن جرح ) خلافا للعامة
فجعلوا فيها الحكومة مع عدمه في وجه ، وخمسا من الإبل في آخر ، وهما معا كما ترى.
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.