responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 293

وبين سنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قال : فما ترى في الشجة شيئا؟ قال : لا إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه [١] ولو ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت [٢] ».

بل عن الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع العمل بمضمونها ، كما عن ابن إدريس إطلاق أن ليس في ذلك سوى الدية ، على ما حكاه عنه في كشف اللثام [٣] وفي التنقيح [٤] حكي عنه الموافقة لما في النهاية ، وحكى غيرهما عنه أنه قال بعد الحكم بعدم التداخل : « وقد قلنا من قبل [٥] فإن كان أصابه مع ذهاب العقل موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثا فجنت كل ضربة جناية كان عليه حينئذ جنايتها ، وأوردنا [٦]


[١] كذا في كشف اللثام ولكن في مصادر الحديث هكذا : « فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : فإن ضربه عشر ... ».

[٢] الكافي ج ٧ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ١٣١ التهذيب ج ١٠ ص ٢٥٣ والوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣٠ مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤٥٧.

[٣] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣٠.

[٤] التنقيح ص ٨٣٦ من مخطوط عندنا.

[٥] في السرائر هكذا : « وقد كنا قلنا من قبل قال شيخنا : فان كان أصابه ... ».

[٦] في السرائر : « وأوردناها على ما أورد شيخنا في نهايته ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست