responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 28

وإن كان الخبر المزبور فيه إشكال بدخول العيدين مع أنه ليس إلا عيد واحد في الأشهر الحرم كما أوضح عنه‌ صحيح زرارة الآخر [١] « قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شي‌ء؟ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه » ‌والله العالم.

نعم قال في كشف اللثام : « الظاهر اختصاص ذلك بالعمد كما تشعر به عبارة النهاية وتعليل الأصحاب بالانتهاك ، ويدل عليه الأصل فيقتصر في خلافه على اليقين ».

قلت : هو وإن كان صريح الوسيلة أيضا لكن المحكي عن صريح المبسوط والسرائر العموم ، بل هو ظاهر الغنية ، بل قيل هو ظاهر المقنعة وما تأخر عنها ، بل ظاهر السرائر وكذا المبسوط والغنية الإجماع عليه. بل قيل : إن العموم اللغوي في بعض النصوص السابقة يقطع الأصل ، والتعليل يدفعه التصريح والإطلاق الذي هو كالتصريح بمعونة السياق ، مع احتمال كونه لبعض الأفراد خصوصا بعد كون العنوان بمن قتل ونحوه ، بل لعل القاتل خطأ منتهك أيضا وإن لم يكن آثما ، ولذا وجبت عليه الكفارة ، ولعله لذا مال في الرياض إليه ، بل حكي فيه عن بعض متأخري المتأخرين ذلك ، مدعيا عليه النص والإجماع.

قلت : لعل مراده من النص ما سمعته في صحيح زرارة [٢] المصرح فيه بالخطإ ، وإلا فلا صراحة في غيره من النصوص ، ضرورة ظهور ذكر كفارة العمد فيه ، مضافا إلى ظهور « قتل » في قصد القتل الذي لا يشمل الخطأ كما في كل فعل جعل عنوانا للحكم الشرعي ، وحينئذ فعموم « من » لا يجدي بعد ظهور مدخولها في ذلك ، إذ هو على حسبه ، فالأصل حينئذ بحاله.

نعم الظاهر عدم الاختصاص بقتل المسلم ، لعموم النص والفتوى ومعاقد‌


[١] الكافي ج ٤ ص ١٣٩ ، الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث الأول.

[٢] الكافي ج ٤ ص ١٣٩ ، الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست