وإن كان الخبر
المزبور فيه إشكال بدخول العيدين مع أنه ليس إلا عيد واحد في الأشهر الحرم كما
أوضح عنه صحيح زرارة الآخر [١] « قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال
: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل
في هذا شيء؟ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق
لزمه » والله العالم.
نعم قال في كشف
اللثام : « الظاهر اختصاص ذلك بالعمد كما تشعر به عبارة النهاية وتعليل الأصحاب
بالانتهاك ، ويدل عليه الأصل فيقتصر في خلافه على اليقين ».
قلت : هو وإن كان
صريح الوسيلة أيضا لكن المحكي عن صريح المبسوط والسرائر العموم ، بل هو ظاهر
الغنية ، بل قيل هو ظاهر المقنعة وما تأخر عنها ، بل ظاهر السرائر وكذا المبسوط
والغنية الإجماع عليه. بل قيل : إن العموم اللغوي في بعض النصوص السابقة يقطع
الأصل ، والتعليل يدفعه التصريح والإطلاق الذي هو كالتصريح بمعونة السياق ، مع
احتمال كونه لبعض الأفراد خصوصا بعد كون العنوان بمن قتل ونحوه ، بل لعل القاتل
خطأ منتهك أيضا وإن لم يكن آثما ، ولذا وجبت عليه الكفارة ، ولعله لذا مال في الرياض
إليه ، بل حكي فيه عن بعض متأخري المتأخرين ذلك ، مدعيا عليه النص والإجماع.
قلت : لعل مراده
من النص ما سمعته في صحيح زرارة [٢] المصرح فيه بالخطإ ، وإلا فلا صراحة في غيره من النصوص ،
ضرورة ظهور ذكر كفارة العمد فيه ، مضافا إلى ظهور « قتل » في قصد القتل الذي لا
يشمل الخطأ كما في كل فعل جعل عنوانا للحكم الشرعي ، وحينئذ فعموم « من » لا يجدي
بعد ظهور مدخولها في ذلك ، إذ هو على حسبه ، فالأصل حينئذ بحاله.
نعم الظاهر عدم
الاختصاص بقتل المسلم ، لعموم النص والفتوى ومعاقد
[١] الكافي ج ٤ ص
١٣٩ ، الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث الأول.
[٢] الكافي ج ٤ ص
١٣٩ ، الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث الأول.