نعم قال الكركي في
حاشية الكتاب بعد حكاية ذلك عن الشيخين والاعتراف بعدم النص : « وكفى بهما متبعا »
إلا أن ذلك كله في غير محله إذ هو ـ مع أنه مذهب بني حمزة وزهرة وإدريس والفاضل في
القواعد والإرشاد والشهيد في اللمعة أيضا ، بل مذهب الأكثر كما في كشف اللثام ، بل
المشهور كما في مجمع البرهان ، بل في ظاهر المحكي عن موضعين من المبسوط والسرائر
وغاية المراد ، وكذا الغنية ، الإجماع عليه ، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة
وأخبارها ـ يدل عليه صحيح زرارة [١] المروي في الكافي والفقيه « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قتل رجلا
في الحرم ، قال : عليه دية وثلث » وخبره الآخر [٢] المروي في التهذيب « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل رجلا
في الحرم ، قال عليه : دية وثلث ».
فلا وجه حينئذ للتوقف
في المسألة خصوصا بعد التأييد بالاشتراك في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه ، المناسب
لتغليظ غيره ، بعد الاعتضاد بما عرفت ، سيما الأخبار المرسلة في الخلاف.
نعم قد عرفت
احتمال قراءة الخبرين الحرم بلفظ الجمع على أن يكون صفة للأشهر الحرم ، وقد حضرني
نسخة من الكافي معتبرة جدا وقد أعرب فيها « الحرم » بضمتين. وربما يؤكد ذلك تتمة
الخبر المزبور « قال ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ويطعم ستين
مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء؟ قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام
التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه » ومن المعلوم أن ذلك كفارة القاتل في الشهر
الحرام بناء على القول به لا الحرم ،
[١] الكافي ج ٤ ص
١٤٠ والفقيه ج ٤ ص ١١٠ ولكن فيه عن أبي عبد الله عليهالسلام
، الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٢.
[٢] التهذيب ج ١٠ ص
٢١٦ ، الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٣.