المقنع [١] « في ذكر الخنثى
وأنثييه الدية » [٢] لو علم أنها رجل ففي مفروضه ديتان إحداهما للذكر والأخرى
للأنثيين ، وإلا فالحكومة كما هو واضح.
( وفي الخصيتين ) معا ( الدية ) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا ، منها ما في الصحيح [٣] « في البيضتين
الدية » ( و ) حينئذ فـ ( ـفي كل واحدة
نصف الدية ) وفاقا للمشهور ،
بل في الرياض كافة المتأخرين ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، لانسياق التوزيع
بالسوية التي هي مقتضى الأصل كما عرفته سابقا ، ولعموم [٤] ما دل على أن كل
ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية ، بل في كتاب ظريف [٥] « وفي خصيتي
الرجل خمسمائة دينار ».
( و ) لكن ( في رواية ) صحيحة [٦] عن الصادق عليهالسلام وأخرى مرفوعه [٧] إليه ( في اليسرى ثلثا
الدية لأن الولد ) يخلق
( منها ) ـ قال في الأول : « ما
كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية [٨] ، قلت : رجل فقأت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : قطعت يده
، قال : نصفها ، قلت : فرجل ذهبت أحدا بيضتيه ، قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا
الدية ، قلت : أليس قلت : ما كان في