responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 269

الماء البارد ، أو يكون منقبضا أبدا فلا ينبسط ولو في الماء الحار ، وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد.

خلافا للمحكي عن القاضي وأبي علي فأوجبا في ذكر العنين الدية كالصحيح لإطلاق بعض النصوص السابقة ، وخصوص‌ قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر السكوني [١] « في ذكر العنين الدية » ‌إلا أنه بعد إعراض المشهور عنه ومعارضته بالإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع ، يمكن إرادة ديته منه.

( و ) على كل حال ( فيما قطع منه ) أو من الأشل ( بحسابه ) بالنسبة إلى مجموع الذكر لا الحشفة كما سمعته في الصحيح ، للفرق بينهما بأن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ، وورد بخصوصها الدية ، بخلافهما لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية منهما لخصوص الحشفة ، مع كونه عضوا ينسب بعضه إلى مجموعه بناء على الأصل السابق ، لكن في كشف اللثام بعد أن جزم بذلك في ذكر العنين ، قال في الأشل « وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة أو الجميع وجهان [٢] » ولا يخفى ما فيه بناء على عدم تقدير للحشفة فيه ، بل وعليه أيضا ، فإن المتجه حينئذ كونه كالصحيح في اعتبار الحشفة ، لا مجموع الذكر كما سمعته في الصحيح من دون احتمال آخر ، والله العالم.

ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية ، وإلا فإن ذهب بذلك الجماع فالدية كملا لما تعرفه في الجناية على المنافع ، وإن حدث شلل في الباقي فخمسة أسداس الدية التي هي نصف الدية لما قطعه وثلثا دية النصف الآخر لأنه أشله.

وفي ذكر الخنثى إذا علم أنها امرأة أو استمر الاشتباه حكومة كما في غيره من الزوائد ، وعن أبي علي ثلث ديتها ، ولم نجد له ما يدل عليه كالمحكي عن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

[٢] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست