من الدية ، فمع
اجتماعهما يجبان معا. ويحتمل وجوب أكثرهما كما سمعته في اللسان والكلام إذا قطع
نصفه [١] مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما عن المبسوط ، لأنه جناية واحدة تضمنت
ذهاب العين والمنفعة ، ولعل الأول أقوى.
( ولو قطع الحشفة وقطع آخر ) أو هو ( ما بقي كان على
الأول الدية وعلى الثاني الأرش ) كما لو قطع الأصابع ثم قطع هو أو غيره الكف إذ المقدر المستفاد من النصوص
السابقة إنما هو في قطع الحشفة فما فوق ، والفرض تحققه بالقطع الأول ، فيبقى
الثاني بلا مقدر فتجب فيه الحكومة.
( وفي ذكر العنين ثلث الدية ) وفاقا للمشهور ، بل كافة المتأخرين ، بل عن الخلاف [٢] الإجماع عليه وإن
حكى الخلاف فيه في محكي كتاب القصاص منه [٣] ، إلحاقا ـ بعد انسياق النصوص السابقة إلى غيره ـ بالأشل
الذي فيه ثلث الدية. كما عرفته في كل عضو أشل ، بل منه يعلم أنه لو جنى عليه حتى
صار أشل وجب ثلثا الدية كما تقدم سابقا ، بل وكذا لو صار عنينا على ما صرح به في
كشف اللثام. والمراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض ولو في
[١] كانت عبارة
الأصل مغلوطة فصححناها بمعونة عبارة كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٨.
[٢] قال في ديات
الخلاف : « العين القائمة. وذكر الأشل كل هذا وما في معناه فيه ثلث دية صحيحة.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » ج ٢ ص ٣٩٣.
[٣] قال في قصاص
الخلاف : « في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » ج
٢ ص ٣٦٧. ولم أجد فيه ما يشعر بالخلاف نعم قال في رياض المسائل : « وفي ذكر العنين
ثلث الدية. ومر نقل الإجماع عليه عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه في كتاب القصاص في
القسم الثاني منه في قصاص الأطراف » ج ٢ ص ٦٠٤ و ٥٨٨ ولكن ضمير ( منه ) يرجع الى
قصاص رياض المسائل لا قصاص الخلاف فراجع فإنه منشأ الاشتباه ظاهرا.