responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 260

( الثاني عشر : الظهر )

( وفيه إذا كسر ) ولم يصلح ( الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب ) كسر أو لم يكسر ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن الغنية في الأول ، وعن الخلاف في الأخيرين ، مضافا إلى‌ قول الصادق عليه‌السلام [١] « في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة » ‌وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر السكوني [٢] « في الصلب الدية » ‌وفي‌ كتاب يونس [٣] الذي عرضه على الرضا عليه‌السلام « والظهر إذا أحدب ألف دينار » وفي كتاب ظريف [٤] « فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار » وخبر بريد [٥] العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام « قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ».

بل وإلى ما دل على وجوبها فيما كان منه في البدن واحد ، بناء على شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض.

ولعله لذا وغيره قال في كشف اللثام « وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه ، أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

[٣] التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٧.

[٤] أورده كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٦ ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤٣٤.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست