نصف الثلث بناء
على ما سمعته من المبسوط ، لأنه قطع نصف يد وزيادة ، ولتكافؤ الاحتمالين ، فيكون
كجنين قتل بعد ولوج الروح فيه ولم يعلم كونه ذكرا أو أنثى ، ولأن الكفين لو قطعتا
كان على الجاني دية كف وثلثها مثلا ، بناء على ما سمعته من المبسوط ، فعند
الاشتباه يقسط المجموع عليهما ، ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كف ، لأن نصف الثلث سدس
، فإذا أضيف إلى نصف الكف صار المجموع ثلثي دية كف.
بل قال الشيخ أيضا
فيما حكى عنه : « فإن قطع إصبعا من إحداهما ففيه نصف دية إصبع خمس من الإبل وحكومة
على ما فصلناه إذا قطع إحداهما ، وفي أناملهما كذلك نصف دية أنملة وحكومة » [١] وفيه أن ذلك لا
يرجع إلى قاعدة شرعية تنطبق على مذهب الإمامية إلا أن يفرض حصول القطع من النظائر
المنصوصة بكون الحكم في المقام ونحوه كذلك ، هذا وفي محكي التحرير [٢] « انهما كذلك لو
تساويا في البطش والتمام والسمت فإن كانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد وحكومة
، ولا تجب فيهما دية اليد الكاملة لأنه لا نفع فيهما كاليد الشلاء » ولا يخلو من
نظر مع عدم صدق الشلل ، والله العالم.
( ولو قطعهما ) معا ( ففي الأصلية ) واقعا ( دية ، وفي
الزائدة ) كذلك
( حكومة ) كما لو كانتا متميزتين من
غير إشكال مع اتحاد القاطع والقطع ، أما مع تعددهما فقد يقال : إن المتجه الحكومة
في كل منهما للأصل ، بل وكذا مع تعدد القطع وكان الثاني بعد دفع الحكومة للأول ،
إذ ذلك لا يشخص كون الباقية أصلية لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى غيره فتأمل
جيدا ، إذ يمكن أن يقال : إن برأيه الأول من قطعه الأول إنما كانت في الظاهر دون
الواقع الذي تحقق شغل ذمته به بقطعه الثاني.
( و ) كيف كان فقد ( قال في المبسوط )
: « عندنا في الزائدة
( ثلث