responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 249

من الكاشاني من عدم شي‌ء زائد على الدية لو قطعت من المرفق مثلا ، فلا شي‌ء فيها لا دية اليد ولا الحكومة مع ذلك كما سمعته من ابني حمزة والبراج ولا ديتين أو ديات كما هو ظاهر من سمعت الذين يمكن حمل إطلاقهم المزبور على قطع خصوص الساعد ، كما إذا لم يكن له كف أو المنكب ، كما إذا لم يكن له غير العضد ، فلا خلاف حينئذ ، والله العالم.

( ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة ) لو قطعا كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ( لأن إحداهما زائدة ) على المتعارف في خلقة الإنسان ، فلا تندرج في إطلاق الأدلة المعتضد بالأصل ، فتعين الحكومة حينئذ بعد عدم التقدير شرعا ، بل ربما يؤيده‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام للحكم بن عيينة [١] « في الأصابع فما زادوا ونقص فلا دية له » وكذا في الأسنان « فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له » ‌وحينئذ فلو قطع إحداهما فإن كانت الأصلية فالدية والحكومة إن كانت الزائدة.

( ويتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا ) وبالخروج عن السمت ونقص أصابعها والمساواة لليد الأخرى قدرا ونحو ذلك مما يتشخص فيه الموضوع المزبور عرفا ولو مع تعارض الأمارات ، وعن الإرشاد « أن المدار على البطش وقوته وإن كانت منحرفة ».

وكيف كان ( فإن تساويا ) على وجه لا يتميز الأصلية من الزائدة ( فإحداهما زائدة في الجملة ) قطعا لما عرفت ، وحينئذ فإن قطع إحداهما كان عليه الحكومة للأصل ، إلا أن تزيد على الأكثر من نصف الدية فترد إليها كما في غيرها.

وعن المبسوط والتحرير والإرشاد أن عليه نصف دية ونصف حكومة أو‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢ والباب ـ ٣٩ ـ منها الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست