« وروى نحوه عن
الرضا عليهالسلام » [١] إلا انا لم نجد عاملا به كما عن ابن فهد الاعتراف به.
( و ) كيف كان فثبوت ( الدية في
) السن
( المقلوعة مع سنخها وهو الثابت منها ) الذي هو أصلها ( في اللثة ) لا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى إطلاق النص
والفتوى ، ( ولو كسر ما برز عن اللثة ) خاصة ( ففي ) ثبوت الدية لـ ( ـه ) تردد من صدق السن لغة وعرفا وعن المبسوط « السن ما شاهدته
زائدا على اللثة والسنخ أصلها المدفون في اللثة » [٢] وقال أهل اللغة :
« السنخ أصل السن » ومن أصل البراءة واتحاد العضو وشمول اللفظ للكل ولذا يقال قلع
سنه وانكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك.
( و ) لكن ( الأقرب أن فيه
دية السن ) وفاقا للشيخ
والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل عن مجمع البرهان نسبته
إلى ظاهر الأكثر لأنه المنساق من النص والفتوى ، بل لا يمكن فيه معرفة المساحة كي
تكون الدية بقدرها.
( و ) حينئذ فل ( وكسر ) شخص ( الظاهر عن اللثة
ثم قلع الآخر السنخ فعلى الأول دية ) للسن المكسور ( وعلى الثاني حكومة ) للسنخ الذي لا مقدر له بخصوصه ، وعلى الاحتمال المزبور تكون
الدية على الجانبين [٣] بنسبة المساحة ، إلا أن الأصح الأول ، بل وكذا لو كان
الجاني شخصا واحدا دفعتين. نعم الظاهر الدية خاصة في الجناية المتحدة التي انقلع
بها السن مع سنخها كما عرفت ، والله العالم.
( وينتظر بسن الصغير ) لو قلع أو كسر ( فإن نبت
لزم الأرش وإن
[١] كشف اللثام ج ٢
ص ٣٢٤ والفقه المنسوب الى الرضا عليهالسلام.