لم ينبت فدية سن
المثغر ومن الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل ) كما عن المبسوط والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والإصباح
، للرواية ، ( و ) لكن ( في الرواية ضعف )
لا جابر كما تقدم الكلام
في ذلك مفصلا [١] ، وفي التقدير بسنة [٢] الواقع من الفاضل ، بل وفي المحكي عن أبي على من أنها إن
لم تنبت ففيها ديتها وإن نبتت ففيها بعير ، فلاحظ وتأمل.
( ولو أثبت الإنسان في موضع المقلوعة
عظما ) ظاهرا مثلا مما يؤكل لحمه
( فثبت فقلعه قالع قال الشيخ ) في محكي الخلاف والمبسوط ( لا دية ) ولا شيء فيه للأصل ، (
و ) لكن
( يقوى أن فيه الأرش ) وفاقا للفاضل
وثاني الشهيدين وغيرهما ، ( لأنه يستصحب ألما
وشينا ، ) ولحصول منافع السن به وإن
لم يكن سنا ، ولذا أوجبنا فيه الحكومة لا دية السن ، بل مقتضى إطلاق المصنف
والفاضل في القواعد ذلك ، وإن كان نجسا لما سمعته. نعم قيده بذلك في محكي التحرير
مصرحا بأنه لا شيء عليه في النجس ، ونحوه عن حواشي الشهيد ، ولعله لوجوب الإزالة
عليه ، بل وكذا لو كان من طاهر غير مأكول اللحم ، بناء على وجوب إزالته للصلاة ،
ولكن فرضهما فيمن لا تجب عليه لطفولية أو جنون مع حصول الألم والشين ، فتأمل.
ولو أثبت السن
المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة ، كما في القواعد ومحكي
الخلاف ، ولعله لإطلاق الأدلة ، لكن عن المبسوط والتحرير فيه الحكومة ، ولعل الأولى
ما عن المختلف من الحكومة إن لم تثبت صحيحة وإلا فالدية ، ولا شيء عليه عند
الشافعي بناء على أنها نجست بالانقلاع فتجب الإزالة ، وعندنا لا ينجس العظم
بالانقلاع ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها على أن السن لا يلحقها حكم الميتة
، والله العالم.