responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 241

لم ينبت فدية سن المثغر ومن الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل ) كما عن المبسوط والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والإصباح ، للرواية ، ( و ) لكن ( في الرواية ضعف ) لا جابر كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا [١] ، وفي التقدير بسنة [٢] الواقع من الفاضل ، بل وفي المحكي عن أبي على من أنها إن لم تنبت ففيها ديتها وإن نبتت ففيها بعير ، فلاحظ وتأمل.

( ولو أثبت الإنسان في موضع المقلوعة عظما ) ظاهرا مثلا مما يؤكل لحمه ( فثبت فقلعه قالع قال الشيخ ) في محكي الخلاف والمبسوط ( لا دية ) ولا شي‌ء فيه للأصل ، ( و ) لكن ( يقوى أن فيه الأرش ) وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ، ( لأنه يستصحب ألما وشينا ، ) ولحصول منافع السن به وإن لم يكن سنا ، ولذا أوجبنا فيه الحكومة لا دية السن ، بل مقتضى إطلاق المصنف والفاضل في القواعد ذلك ، وإن كان نجسا لما سمعته. نعم قيده بذلك في محكي التحرير مصرحا بأنه لا شي‌ء عليه في النجس ، ونحوه عن حواشي الشهيد ، ولعله لوجوب الإزالة عليه ، بل وكذا لو كان من طاهر غير مأكول اللحم ، بناء على وجوب إزالته للصلاة ، ولكن فرضهما فيمن لا تجب عليه لطفولية أو جنون مع حصول الألم والشين ، فتأمل.

ولو أثبت السن المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة ، كما في القواعد ومحكي الخلاف ، ولعله لإطلاق الأدلة ، لكن عن المبسوط والتحرير فيه الحكومة ، ولعل الأولى ما عن المختلف من الحكومة إن لم تثبت صحيحة وإلا فالدية ، ولا شي‌ء عليه عند الشافعي بناء على أنها نجست بالانقلاع فتجب الإزالة ، وعندنا لا ينجس العظم بالانقلاع ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها على أن السن لا يلحقها حكم الميتة ، والله العالم.


[١] يعني في كتاب القصاص.

[٢] في جميع النسخ التي راجعناها « بنسبته » والصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى على من راجع هذا البحث من كتاب القصاص.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست