دية الأصلية فيه ،
ضرورة تحقق الدية المقدرة له على الفرض المزبور ، وإن كان يمكن القول بإرادة دية
مشخصة مقدرة لا نحو ذلك.
فتلخص مما ذكرنا
أن الأقوال في المسألة : التفصيل ، والثلث مطلقا ، والحكومة كذلك ، أو مع الانفراد
، وعدم شيء مطلقا كما سمعته عن المقنع ، والأقوى منها الحكومة مطلقا لكن من
المعلوم أن ذلك مع تميزها عن الأصلية كالنواجد والخارج عن سمت الأسنان داخل أو
خارج ، أما مع الاشتباه فالمتجه.
الاقتصار على
المتيقن ونفي الزائد بالأصل ، بل الظاهر أن ذلك حتى مع الاشتباه لموت المقلوع منه
مثلا بعد العلم بأن في أسنانه زائدة وأصلية أما إذا لم يعلم فقد يقال : إن الأصل
عدم الزيادة واستواء الخلقة وغير ذلك فتجري على المقلوعة حكم الأصلية على حسب
غيرها من الأعضاء ، اللهم إلا أن يفرق بكون المعتاد والغالب زيادة الأسنان على
الثمانية والعشرين فتأمل ، والله العالم.
هذا كله فيما لو
زادت على الثمانية والعشرين أما لو نقصت خلقة أو بجناية جان أو بسقوط ، نقص من
الدية بإزائه بلا خلاف أجده فيه ولا ينافيه ما في الحكم السابق [١] من عدم الدية لو
نقصت المراد به عدم كما لها في الناقص ، ومن ذلك يعلم ما في نفي الخلاف في المسالك
عن ثبوتها كاملة فيها ، ضرورة اقتضائه كمال الدية للثابت له سن واحد وهو معلوم
الفساد ، اللهم إلا أن يريد زادت على المعتاد من كونها ثلاثين أو اثنين وثلاثين
ونقصت عن ذلك ، لا أن المراد نقصانها عن الثمانية والعشرين.
( ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثاه
ديتها ) بلا خلاف محقق أجده ، كما
اعترف به في الرياض ، بل ربما ظهر من الغنية الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام
نسبته إلى قطع الأصحاب.