الأصلية » مدعيا
في الأول منها الإجماع عليه كما نزل إطلاق القول بالحكومة على التفصيل المزبور ، بناء
على المفروغية من عدم ثبوت شيء فيها لو تلفت منضمة ، وإن كان محل [١] نظر أو منع خصوصا
بعد ما في المختلف « من أن إيجاب الأرش في الحالين لا بأس به » مضافا إلى ما سمعته
عن الرضا عليهالسلام[٢] مؤيدا ذلك بالاعتبار لأنه إيلام ونقص ، بل الظاهر أنه الأقوى ضرورة عدم ثبوت
ما يدل بإطلاقه على ثبوت ثلث دية الأصلي في كل زائد ، نعم ورد في خصوص الإصبع ،
والقياس باطل. اللهم إلا أن يدعى ظهور ذلك من كونه قاعدة كما عساه يظهر من المسالك
ومجمع البرهان ، لكنه محل للنظر خصوصا بعد ما في نكت النهاية للمصنف في الرد على
ما سمعته عن ابن إدريس « لا ندري قوته من أين عرفها ولا الأخبار التي أشار إليها
أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه » [٣] وهو كذلك بل هو
قول نادر قبل ابن إدريس فإنه لم يحك عن أحد ممن تقدمه غير الفقيه والنهاية إلا على
التنزيل المزبور فيزيد الخلاف والمهذب والوسيلة ، بل يكون حينئذ إجماع الخلاف حجة
له إلا أن ذلك جميعه كما ترى شك في شك ، بل لا وثوق بالإجماع المزبور على وجه يصلح
دليلا.
كما أنه لا دليل
يعتد به على التفصيل المزبور بعدم ثبوت إطلاق أن في الأسنان الدية ، وعلى فرضه
فالمنساق منه الأصلية ، فالمتجه حينئذ الحكومة مطلقا ، ولا ينافيه قوله في خبر
الحكم [٤] السابق : فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له » بعد ظهوره في إرادة نفي
الدية المقدرة لا الأرش ، ولعله على ذلك يحمل ما عن المقنع [٥] من إطلاق « لا شيء
فيه » نعم لعله مناف للقول بثبوت ثلث
[١] زدنا كلمة « محل
» لتتميم العبارة وليست في النسخ التي راجعناها.