نعم عن مالك « أن
فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة » وهو اجتهاد في مقابلة النص.
( وفي بعضها بحساب ديتها ) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق عليهالسلام في خبر مسمع [١] « وما قطع منها
غير الشحمة فبحساب ذلك » ونحوه في كتاب ظريف [٢] بل يرجع إليه ما في خبر سماعة [٣] عن الصادق عليهالسلام ومضمره [٤] « وإذا قطع طرفها
ففيها قيمة عدل » على معنى إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة من قيمة العدل ، فإن كان المقطوع
نصفها فعليه نصف دية الأذن الواحدة ، وإن كان الثلث فالثلث
( و ) هكذا.
نعم
( في ) خصوص
( شحمتيها ) مقدر وهو
( ثلث ديتها على رواية ) مسمع [٥] عن الصادق عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن » وهي وإن كان ( في ) طريق ( ها ضعف ولكن
تؤيدها الشهرة ) العظيمة ، بل لا
أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه ، مع زيادة « وأخبارها »
في الأول ، وحينئذ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل الأذن ، والله العالم.
و
( قال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في
النهاية « وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن (
و ) كذلك
( في خرمها ثلث ديتها [٦]
» ) ، وفي محكي الخلاف [٧] في شحمة الأذن
ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها ، بدليل إجماع