responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 201

نعم عن مالك « أن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة » وهو اجتهاد في مقابلة النص.

( وفي بعضها بحساب ديتها ) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق عليه‌السلام في خبر مسمع [١] « وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك » ونحوه في كتاب ظريف [٢] بل يرجع إليه ما في‌ خبر سماعة [٣] عن الصادق عليه‌السلام ومضمره [٤] « وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل » ‌على معنى إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة من قيمة العدل ، فإن كان المقطوع نصفها فعليه نصف دية الأذن الواحدة ، وإن كان الثلث فالثلث ( و ) هكذا.

نعم ( في ) خصوص ( شحمتيها ) مقدر وهو ( ثلث ديتها على رواية ) ‌مسمع [٥] عن الصادق عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن » ‌وهي وإن كان ( في ) طريق ( ها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة ) العظيمة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه ، مع زيادة « وأخبارها » في الأول ، وحينئذ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل الأذن ، والله العالم.

و ( قال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية « وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ( و ) كذلك ( في خرمها ثلث ديتها [٦] » ) ، وفي محكي الخلاف [٧] في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها ، بدليل إجماع‌


[١] راجع ص ٢٠٠ ج ٤٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧ و ١٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧ و ١٠.

[٥] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

[٦] النهاية ج ٢ ص ٧٩٠.

[٧] الخلاف ج ٢ ص ٣٨١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست