responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 200

الرد والالزاق فعليه الدية كاملة ، لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب أو كله به ، ولو أبانه فرده هو أو المجني عليه فالتحم ، احتمل الحكومة ، لأنه بمنزلة عدم الإبانة لبقائه الآن كما كان ، واحتمل الدية كما عن المبسوط والتحرير لصدق الإبانة ، والالتحام ثانيا نعمة متجددة ، قيل : ولإنه يجبر على الإبانة لأنه نجس لا تصح الصلاة معه ولو لم يبنه فرده فالتحم فالحكومة قطعا لأنه يبنه ولا أضطره إلى الإبانة للالتحام والطهارة. والله العالم.

( الرابع الأذنان )

(وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا نصا وفتوى ، عموما كالضابط المزبور المحكي عليه الاتفاق و‌المروي عن الصادق عليه‌السلام [١] « قال : كل ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية » ، وخصوصا كصحيح الحلبي أو حسنته [٢] وحسنة العلاء بن الفضيل [٣] وصحيحة عبد الله بن سنان [٤] وخبري سماعة [٥] وخبر مسمع [٦] ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل والمحكي منه مستفيض.


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٨.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٥.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧ و ٩ و ١٠.

[٦] قال في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٠ : « وفي بعضها ( أي الأذنان ) بحساب ديتها كما‌ قال الصادق ٧ في خبر مسمع : « وما قطع منها فبحساب ذلك ».

أقول : لم أجده في كتاب الديات من الوسائل.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست