ثم إن المصنف
والفاضل اقتصرا على الخسف كالمحكي عن الشيخ وابن سعيد نحو ما سمعته في خبر عبد
الله بن أبي جعفر [١] ، وعن سلار ، التعبير بالإذهاب ، وقال المفيد : « ومن كانت
عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه إنسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت
أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع الدية العين الصحيحة لذهابه بجمالها » [٢].
وفي خبر عبد الله
بن سليمان [٣] ما سمعته ، وعن الحلبي « وفي خسف العين الواقفة العمياء
ثلث ديتها وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادهما مع تقدم العمي ربع ديتها ».
وكذا عن الغنية
والإصباح ، بل عن أولهما الإجماع عليه ، وإن كان هو كما ترى ضرورة عدم مظنة
الإجماع المزبور ، بل لعل الأمر بالعكس ، إذ رواية الثلث المشهورة عملا لا فرق
فيها بين الخسف والقلع وغيرهما ، ومن ذلك يعلم ما في التفصيل المزبور وغيره.
وعن ابن إدريس «
وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة وكذلك في العين العوراء التي أخذت
ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما قلناه أولا وحررناه ،
وشيخنا أبو جعفر فرق في نهايته بينهما ، قال : إذا قلع العين العوراء التي أخذت
ديتها أو استحقت الدية ولم يأخذها فنصف الدية يعنى ديتها فإن خسف بها ولم يقلعها
ثلث ديتها ، والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها ، فأما إذا كانت عوراء
والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار
انتهى » [٤].
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.