أنها ضعيفة ولا
جابر لها ، بل في المسالك لم يعمل بمضمون الثانية أحد من الأصحاب
( و ) الرواية ( الأخرى ثلث الدية ) وهي صحيحة بريد أو حسنته [١] عن الباقر عليهالسلام « في لسان الأخرس
وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية » وغيرها
( وهي مشهورة ) في العمل كما
اعترف به غير واحد ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه.
( و ) على كلا القولين فالحكم هنا كذلك
( سواء كانت ) عوراء
( خلقة أو بجناية جان ) لكن في صحيح أبي
بصير [٢] عنه أيضا « وقد سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس فقال : إن كان ولدته
أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على
الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، وقال :
هكذا وجدنا في كتاب علي عليهالسلام » ولم نجد عاملا به كما اعترف به بعض الأساطين مضافا إلى
ما فيه من عدم الفرق المزبور في اللسان الذي فيه الدية كاملة ـ نعم ربما يظهر
الفرق في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة ـ وإلى ما فيه من الاضطراب فإن في
الكافي والتهذيب [٣] كما سمعت ، وعن الفقيه [٤] « إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية » ولعله يوافق
في الجملة ما تسمعه من ابن إدريس من « أنه لا خلاف في أن العين إن كانت عوراء خلقة
ففيها نصف الدية خمسمائة دينار وثلث ديتها إنما يجب في التي جنى عليها » [٥] لكن ليس في
الفقيه
[١] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه وليس في
الكافي والوسائل لفظة « الحر » راجع الفقيه ج ٤ ص ١٣١ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠ والكافي
ج ٧ ص ٣١٨.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني.