responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 183

منها كما في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وعن الغنية وعن القاضي وأبي الصلاح والطبرسي والصهرشتي والكيدري ، بل وأبي علي ( و ) حينئذ فـ ( ـينقص على هذا التقدير سدس الدية ) بل في المتن وغيره ( والقول بهذا كثير ).

بل في كشف اللثام وعن غيره هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه‌السلام المشهور في الديات كما في المسالك عن إفتاء‌ أمير المؤمنين عليه‌السلام الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة [١].

المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت « قال وإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا ،. فما أصيب منه فعلي حساب ذلك ».

وفي كشف اللثام وكذا روى عن الرضا عليه‌السلام [٢] وفي المراسم نسبه إلى رسم النبوي العلوي.

وفي المقنعة اختصاص هذا العضو من بين الأعضاء بذلك ، ومن هنا كان العمل به متعينا.

لكن فيه أنه مخالف لما سمعته من الإجماع ونفي الخلاف على وجوب تمام الدية الأربع ، اللهم إلا أن يقال بما عن المهذب البارع : إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى وإلا وجب دية كاملة إجماعا ، بل في الروضة « هذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة ».

قلت : ولعله لذلك توقف غير واحد من الترجيح كالمصنف وغيره ، لكن‌


[١] الكافي ج ٧ ص ٣٣٠ ـ التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨٠ ـ الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣ و ٤ و ٥.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست