في التهذيب [١] ، المسند إلى
الصادق عليهالسلام في الفقيه ، [٢] « قال كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي
أحدهما نصف الدية » ونحوه حسن عبد الله ابن سنان [٣] عنه أيضا ،
بتقريب كون كل جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين ، إلا أنه كما ترى ، ولذا قال في
المسالك « هو مجرد عناية » ، وفي كشف اللثام « لا دلالة فيه ».
نعم قد يقال :
بإمكان استفادة توزيع الدية على المتعدد الذي تثبت فيه الدية ، والغرض الإجماع على
ثبوتها للأربع فتتوزع عليها ، لأن الأصل عدم الزيادة ، مضافا إلى دعوى انسياق
التوزيع للتساوي في مثله ، ولعله لذا قال في المسالك : « هو الأظهر » بعد أن اعترف
بضعف دلالة الخبرين عليه ، والله العالم.
( و ) قال ( في الخلاف ) ومحكي السرائر ( في الأعلى
ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ) من دية العين ، بل عن الأول عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل في كشف اللثام
حكايته عن المبسوط وإن كنا لم نتحققه ، بل الذي حكاه عنه المصنف وغيره الأول ، نعم
وقيل نسبه إلى رواية أصحابنا بعد أن اختار الأول [٤].
وعلى كل حال فلم
نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي لم نقف فيها على خبر ، كما اعترف به
غيرنا أيضا ، بل ولا مفت غيره ممن تقدمه ، بل هو قد خالف نفسه فيما سمعته من
المبسوط ، بل وفي الخلاف أيضا ما حكى المصنف عنه قال
( وفي موضع آخر في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف )
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١ ـ الكافي ج ٧ ص ٣٥١ ، وفيه : « ففي الواحد نصف
الدية » وفي الوسائل : « ففيه نصف الدية » وكلاهما بمعنى.