منها كما في
المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وعن الغنية وعن القاضي وأبي الصلاح والطبرسي
والصهرشتي والكيدري ، بل وأبي علي (
و ) حينئذ فـ ( ـينقص
على هذا التقدير سدس الدية ) بل في المتن وغيره ( والقول بهذا كثير
).
بل في كشف اللثام
وعن غيره هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لما في كتاب ظريف بن ناصح عن
الصادق عليهالسلام المشهور في الديات كما في المسالك عن إفتاء أمير المؤمنين عليهالسلامالذي رواه
المحمدون الثلاثة بطرق عديدة [١].
المنجبر مع ذلك في
المقام بما عرفت « قال وإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مأة
دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف
دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا ،. فما أصيب منه فعلي حساب ذلك ».
وفي كشف اللثام
وكذا روى عن الرضا عليهالسلام[٢] وفي المراسم نسبه إلى رسم النبوي العلوي.
وفي المقنعة
اختصاص هذا العضو من بين الأعضاء بذلك ، ومن هنا كان العمل به متعينا.
لكن فيه أنه مخالف
لما سمعته من الإجماع ونفي الخلاف على وجوب تمام الدية الأربع ، اللهم إلا أن يقال
بما عن المهذب البارع : إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو
من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى وإلا وجب دية كاملة إجماعا ، بل في الروضة «
هذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة ».
قلت : ولعله لذلك
توقف غير واحد من الترجيح كالمصنف وغيره ، لكن
[١] الكافي ج ٧ ص
٣٣٠ ـ التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨٠ ـ الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات
الأعضاء الحديث ٣ و ٤ و ٥.